للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث: فى بعض الأحكام]

[الشهادة من الإكمال]

...

الفصل الثالث "في بعض الأحكام"

١٧٧٤٤- "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية". "د هـ١ ك عن أبي هريرة".

١٧٧٤٥- "لا تجوز شهادة ذي الظنة٢ ولا ذي الحنة"."كر هق عن أبي هريرة".

١٧٧٤٦- "شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم حسد". "ك في تاريخه عن جبير بن مطعم".

١٧٧٤٧- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا التابع مع أهل البيت لهم ولا الظنين في ولاء ولا قرابة". "ت عن عائشة"٣


١ أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته رقم "٢٣٦٧" ص
٢ الظنة: بمعنى الشك والتهمة. النهاية "٣/١٦٣" ب.
الحنة: العداوة، وهي لغة قليلة في الأحنة النهاية "١/٤٥٣" ب
٣ أخرجه الترمذي كتاب الشهادات رقم "٢٢٩٨" وقال: غريب. وابن ماجه كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته رقم "٢٣٦٦" ص

<<  <  ج: ص:  >  >>