للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الحلق والقص والتقصير"

١٧٢١٦- "احلقوه كله أو اتركوه كله". "د، ن عن ابن عمر" ١.

١٧٢١٧- "أحفوا الشوارب ٢ وعفوا اللحى". "م ت ن عن ابن عمر، عد عن أبي هريرة".


(٢) "باب ما جاء في قص الشارب".
قال الإمام الترمذي في سننه ما خلاصته: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه. قال: "وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله" هذا حديث حسن غريب. قال الطيبي: يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ينبئ عنه قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} قيل الكلمات الخمس: في الرأس والفرق وقص الشارب والسواك وغير ذلك، انتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا"، أي: فليس من العاملين بسنتنا، وهذان الحديثان يدلان على جواز قص الشارب. واختلف الناس في حد ما يقص منه، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله: "احفوا وانهكوا" وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>