للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[محظورات متفرقة]

٩٩٩٥- "الصديق رضي الله عنه عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: اعطوني جزأ بشاة، فقال أبو بكر: " لا يصلح هذا ". "عب ش".

٩٩٩٦- "عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان". "الشافعي".

٩٩٩٧- عن بريدة قال: "كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة فقال: "يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر، ثم جاء" فقال: "جارية من قريش تباع أمها فقال عمر: "ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأ الدار والحجرة، فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة قالوا: "لا قال: "فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} ١، ثم قال: "وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم"؟ قالوا: "فاصنع ما بدا لك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا يحل". "ابن المنذر ك ق".


١ سورة محمد الآية ٢٢. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>