للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق قبل الملك]

٢٧٩٤٧- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر: فهو كما قلت". "عب".

٢٧٩٤٨- عن مالك أنه بلغه "أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها". "مالك" ١.


١ أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح رقم/٧٣/. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>