٤٦٥٥٣- عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام. "عب".
٤٦٥٥٤- عن ابن عمر قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. "عب".
٤٦٥٥٥- عن ابن عمر وزيد بن ثابت في كفارة اليمين قالا: مدين من حنطة لكل مسكين. "عب".
٤٦٥٥٦- عن ابن عمر قال: من حلف فقال: والله إن شاء الله! فليس عليه كفارة. "عب".
٤٦٥٥٧- عن علي في قوله تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} قال تغديهم وتعشيهم، إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا. "عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم".
٤٦٥٥٨- عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة. "عب، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ".