٤٥٨٢٠- عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. "الشافعي، هب، ق".
٤٥٨٢١- عن عمر قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه. "عب، ص، ش، والدارمي".
٤٥٨٢٢- عن عمر قال: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح باذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج. "عب، ش".
٤٥٨٢٣- عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام الحد عليها. "ش".
٤٥٨٢٤- عن قتادة قال: تزوج غلام لأبي موسى امرأة غرها بنفسه حرة بغير إذن أبي موسى، فساق إليها خمس قلائص، فخاصمته إلى عثمان، فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبي موسى ثلاثا. "عب".