للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب المزارعة من قسم الأقوال]

[المزارعة]

...

[كتاب المزارعة من قسم الأقوال]

٤٢٠٤٨- إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة."د، "١ ن، هـ - عن رافع بن خديج".

٤٢٠٤٩- من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له من الزرع شيء."حم، د "٢، ت، هـ - عن رافع بن خديج".

٤٢٠٥٠- من لم يذر المخابرة "٣ فليأذن بحرب من الله ورسوله."د، ك - ٤ عن جابر".

٤٢٠٥١- أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها


١ أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في التشديد في ذلك رقم ٣٤٠٠ والنسائي في المزارعة رقم ٣٩٠؟. ص
٢ أخرجه أبو داود كتاب البيوع رقم ٣٤٠٣ والترمذي كتاب الأحكام رقم؟ ٣١٦. ص
٣ المخابرة: قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. والخبرة النصيب، وقيل هو من الخبار: الأرض اللينة. النهاية ٣/٧. ب
٤ أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في المخابرة رقم ٣٤٦. ص

<<  <  ج: ص:  >  >>