١٧٧٦٨- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن أبي الضحى قال: "استشهد أبو بكر معدي كرب وقال: أما أنك أول من استشهدته في الإسلام". "ابن سعد".
١٧٧٦٩- عن عمر قال:"أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح". "قط".
١٧٧٧٠- عن عمر قال:"تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي، ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا" قال ابن الشهاب: إن ذلك سنة. "عب".
١٧٧٧١- عن أبي عثمان قال: "لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت ابتهارا١ ومجلسا سيئا، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟
١ ابتهارا: معناه البهر بالضم: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد ==