للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا، فأمر بهم فجلدوا"."ش ق".

١٧٧٧٢- عن الزهري قال: "زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد أنه أخبرني فلان يعني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك". "الشافعي ص وابن جرير ق".

١٧٧٧٣- عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته". "الشافعي عب ق".

١٧٧٧٤- عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: "كتب عمر بن الخطاب، من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علمها فإنما يشهد على ضغن

"عب ص ق".

١٧٧٧٥- عن ابن شهاب "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال". "عب".


= والعدو، من النهيج وتتابع النفس. والإبتهار: أن يقذف المرأة بنفسه كاذبا فإن كان صادقا فهو الإبتيار، على قلب الهاء ياء. النهاية "١/١٦٥" ب.
المرود: الميل. القاموس "١/٢٩٦" ب"
١ "ضغن: الضغن: الحقد والعداوة والبغضاء، وكذلك الضغينة، وجمعها الضغائن. النهاية "٣/١٩١" ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>