للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العشور]

١١٥١٢- "مسند عمر رضي الله عنه" عن ابن سيرين قال: قضى عمر بن الخطاب في أموال أهل الذمة: إذا مروا بها على أصحاب الصدقة نصف العشر، وفي أموال تجار المشركين ممن كان من أهل الذمة نصف العشر. "عب".

١١٥١٣- عن ابن جريج قال قال عمر: وكتب أهل منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب ولهم العشور منها، فشاور عمر في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأجمعوا على ذلك، فهو أول من أخذ منهم العشور. "عب".

١١٥١٤- عن زياد بن حدير قال: بعثني عمر على السواد ونهاني أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدي الخراج. "ش هق"١.


١ رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب "٩/٢١٨".
وقوله: "أو ذا ذمة" يؤدي الخراج أن أهل الذمة لا يفرض لهم في مواشيهم ولا في عشر زروعهم وثمارهم ... ". ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>