١٥٣٣٥- عن عمر قال:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش". "الشافعي والحميدي ش وابن راهويه حم والعدني هـ ع والطحاوي قط ص".
١٥٣٣٦- عن عروة "أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر: وال أيهما شئت". "عب ق".
١٥٣٣٧- عن عطاء قال:"تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال: من ابتاع جارية قد بلغت الحيض فليتربض ١ بها حتى تحيض وإن كانت لم تحض فليتربض بها خمسا وأربعين ليلة". "عب".
١٥٣٣٨- عن الحسن قال قال عمر:"الولد للوالد المسلم". "ق".
١٥٣٣٩- عن عثمان قال:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر". "حم د والطحاوي ع ق ص".
١٥٣٤٠- عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحيس وصفية كانا من سبى الخمس فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعي الزاني
(١) ربض الرجل: المرأة التي تقوم بشأنه. النهاية "٢/١٨٥" ص.