للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحيس فاختصما إلى عثمان فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب فقال علي: أقضى فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين". "الدورقي".

١٥٣٤١- عن أبي ظبيان "أن عليا أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: الولد بينكما وهو للباقي منكما". "ق".

١٥٣٤٢- عن معاذ بن جبل قال: "إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعاب دابته على فخذي فسمعته يقول: لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، لعن الله من انتمى إلى غير مواليه". "ابن جرير".

١٥٣٤٣- عن معمر عن الزهري "وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به، ثم نفاه قال: يلحق به إذا أقر به ولد على فراشه وقال: إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الفاحشة عليها ثم ذكر الزهري عن حديث الفزاري فقال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك إبل قال: نعم، قال: ما ألوانها قال: حمر، قال: أفيها أورق؟ فقال: نعم فيها ذود ورق، قال: مم ذاك ترى قال ما أدرى لعله أن يكون نزعها عرق، قال وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء عنه". "عب".

<<  <  ج: ص:  >  >>