٢٢٦٩٣- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن أبي العالية قال: "خطبنا أبو بكر الصديق" فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للظاعن ركعتان وللمقيم أربع مولدي بمكة ومهاجري بالمدينة، فإذا خرجت مصعدا من ذي الحليفة صليت ركعتين حتى أرجع". "ابن جرير حل".
٢٢٦٩٤- "مسند عمر رضي الله عنه" عن شرحبيل بن السمط قال: "رأيت عمر بن الخطاب بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألت فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل". "ش حم م ن وابن جرير، ق".
٢٢٦٩٥- عن عمر قال:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ركعتين". "ط والطحاوي حل ق".
٢٢٦٩٦- عن ابن عمر أن تميما الداري سأل عمر بن الخطاب عن ركوب البحر، فأمره بتقصير الصلاة قال:"يقول الله: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} ". "ق".