٤٦٥٠٨- "مسند الصديق" عن الضحاك عن أبي بكر وعمر قالا: ايما رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، فليست عليه حرام وعليه كفارة. "هناد بن السري في حديثه".
٤٦٥٠٩- عن عمر قال: الحرام يمين يكفرها. "عب، قط، ق".
٤٦٥١٠- عن سالم أن عثمان كان يحلف على نفي العلم. "عب".
٤٦٥١١- عن عمر قال: يمينك على ما صدقك صاحبك. "ش".
٤٦٥١٢- عن عمر قال: إن اليمين مأثمة أو مندمة. "ش، خ في تاريخه، د".
٤٦٥١٣- عن الحارث بن برصاء الليثي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو يمشي بين الجمرتين وهو يقول: "من اقتطع من مال أخيه شيئا بغير حق يأخذه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، فليبلغ شاهدكم غائبكم - وفي لفظ: "من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم