للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا في النار". " أبو نعيم".

٤٦٥١٤- عن ابن عباس في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر، قال: يمين مغلظة. "عب".

٤٦٥١٥- عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأة فقالت: مالي في سبيل الله! وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها أن تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: ما لي في سبيل الله، فتصدق بزكاة مالها. "عب".

٤٦٥١٦- عن ابن عباس قال: من كانت عليه رقية من ولد إسماعيل لم يخزه إلا منا. "عب".

٤٦٥١٧- عن عائشة قالت: اليمين على ما يصدقك به. "عب".

٤٦٥١٨- عن ابن عمر: إذا قال: أقسمت عليك بالله، فينبغي له أن لا يحنثه، فإن فعل كفر الذي حلف. "عب".

٤٦٥١٩- عن أبي رافع قال: قالت لي مولاتي نبلة ابنة العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية

<<  <  ج: ص:  >  >>