٤٦٥١٤- عن ابن عباس في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر، قال: يمين مغلظة. "عب".
٤٦٥١٥- عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأة فقالت: مالي في سبيل الله! وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها أن تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: ما لي في سبيل الله، فتصدق بزكاة مالها. "عب".
٤٦٥١٦- عن ابن عباس قال: من كانت عليه رقية من ولد إسماعيل لم يخزه إلا منا. "عب".
٤٦٥١٧- عن عائشة قالت: اليمين على ما يصدقك به. "عب".
٤٦٥١٨- عن ابن عمر: إذا قال: أقسمت عليك بالله، فينبغي له أن لا يحنثه، فإن فعل كفر الذي حلف. "عب".
٤٦٥١٩- عن أبي رافع قال: قالت لي مولاتي نبلة ابنة العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية