للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني: في أحكام الربا]

٩٧٩١- "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء". "حم م عن أبي سعيد".

٩٧٩٢- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم". "خ عن أبي بكرة".

٩٧٩٣- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا١ بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". "حم ق عن أبي سعيد".

٩٧٩٤- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن". "د عن فضالة بن عبيد".

٩٧٩٥- "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين". "م عن عثمان".


١ ولا تشفوا أي تزيدوا. انتهى. قاموس. ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>