للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام متفرقة]

٢٩٧٩٥- عن عمر قال: في الأمة تعتق وزوجها مملوك إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها. "عب، ش".

٢٩٧٩٦- عن عمر قال: إذا أعتقت المرأة فلها الخيار مالم يطأها زوجها. "عب".

٢٩٧٩٧- عن عمر قال: لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا. "عب".

٢٩٧٩٨- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يوصي بأولاد الزنا خيرا وكان يقول: أعتقوهم وأحسنوا إليهم. "عب".

٢٩٧٩٩- عن عمر قال: من كان عليه محررة من ولد إسماعيل فلا يعتقن من حمير أحدا. "عب".

٢٩٨٠٠- عن عمر قال: من ملك ذا رحم محرم عتق. "عب، د، ق".

٢٩٨٠١- عن عمر قال: لا يسترق ذو رحم. "ق".

٢٩٨٠٢- عن إبراهيم أن غلاما لآل الأسود شهد القادسية فأبلى فأراد الأسود أن يعتقه فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>