[أحكام متفرقة]
٢٩٧٩٥- عن عمر قال: في الأمة تعتق وزوجها مملوك إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها. "عب، ش".
٢٩٧٩٦- عن عمر قال: إذا أعتقت المرأة فلها الخيار مالم يطأها زوجها. "عب".
٢٩٧٩٧- عن عمر قال: لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا. "عب".
٢٩٧٩٨- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يوصي بأولاد الزنا خيرا وكان يقول: أعتقوهم وأحسنوا إليهم. "عب".
٢٩٧٩٩- عن عمر قال: من كان عليه محررة من ولد إسماعيل فلا يعتقن من حمير أحدا. "عب".
٢٩٨٠٠- عن عمر قال: من ملك ذا رحم محرم عتق. "عب، د، ق".
٢٩٨٠١- عن عمر قال: لا يسترق ذو رحم. "ق".
٢٩٨٠٢- عن إبراهيم أن غلاما لآل الأسود شهد القادسية فأبلى فأراد الأسود أن يعتقه فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute