للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دعه حتى يشب عبد الرحمن مخافة الضمان. البغوي في الجعديات، "كر".

٢٩٨٠٣- عن عمر قال: إذا أعتق العبد وله مال فالمال للعبد إلا أن يشترط ماله لمولاه الذي أعتقه. ابن جرير، "هق".

٢٩٨٠٤- عن محمد بن زيد قال: قضى عمر في أمة غزا مولاها وأمر رجلا ببيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها، وأشهد على ذلك، وقد بيعت الجارية فحسبوا، فإذا أعتقها قبل بيعها فقضى عمر أن يقضى بعتقها ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها. "هق".

٢٩٨٠٥- عن خالد بن سلمة قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني أعتقت ثلث عبدي فقال عمر: هو حر كله ليس لله تعالى شريك. سفيان في جامعه، "ش، هق".

٢٩٨٠٦- عن ابن عمر أن عمر أعتق كل مصل من سبي العرب فبت عتقهم وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات، وشرط لهم أن يصحبكم بمثل ما صحبتكم به فابتاع الخيار خدمته تلك السنوات الثلاث من عثمان بأبي فروة وخلى عثمان سبيل الخيار فانطلق وقبض عثمان أبا فروة. "عب".

٢٩٨٠٧- عن عمر أنه سئل عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها.

٢٩٨٠٨- عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتق الرجل من

<<  <  ج: ص:  >  >>