١٧٧٧٦- عن سعيد بن المسيب قال:"شهد أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد على المغيرة بن شعبة بالحديث الذي كان منه بالبصرة عند عمر بن الخطاب، فضربهم عمر الحد غير زياد لأنه لم يتم الشهادة عليه". "ابن سعد".
١٧٧٧٧- عن ابن أبي ذئب أنه سأل أبا جابر البياضي عن رجل يشهد شهادة ثم يشهد بغيرها فقال: سمعت ابن المسيب يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا بأول قوله، قال: قد اختلفوا على فيه عن ابن أبي ذئب فمنهم من يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بقوله الأول ومنهم من يقول: كان يأخذ بقوله الآخر". "عب".
١٧٧٧٨- عن أبي هريرة قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: يا رسول الله ما الخصم؟ قال: الجار لنفسه، وقيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه". "عب".
١٧٧٧٩- عن ابن أبي مليكة قال ابن صهيب مولى ابن جدعان:"ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم"."عب".
١٧٧٨٠- عن ابن عمر قال: "لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على