للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا سامحين. "ابن جرير".

٤٥٧٤٦- "مسند ابن عمر" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. "ابن جرير".

٤٥٧٤٧- عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق ولا متعة لها. "عب".

٤٥٧٤٨- عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: يا رسول الله! ألا نختصي؟ فنهانا، ورخص لنا أن يستمتع أحدنا بالمرأة بالثوب إلى أجل. "ابن جرير".

٤٥٧٤٩- عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام، ما حلت قبلها ولا بعدها. "عب".

٤٥٧٥٠- "مسند علي" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث من الزوج والمرأة نهى عنها. "طس، ق".

٤٥٧٥١- "أيضا" عن محمد ابن الحنفية قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع. "طس".

<<  <  ج: ص:  >  >>