للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. "مالك، والشافعي، عب، ش، ص، قط، ق".

٤٥٦٤١- عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه، فإن استطاعها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته. "عب، ش، قط، ق".

٤٥٦٤٢- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها، ففرق بينهما. "ش".

٤٥٦٤٣- عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. "ش، ق وصححه".

٤٥٦٤٤- عن عطاء بن يسار أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح. "عب، ص، ق وقال: هذا منقطع، وفي سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به".

٤٥٦٤٥- عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر فقال: عشقت امرأة! قال: هذا مالا نملك، ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمر: حكمها ليس بشيء، لها سنة نسائها. "الشافعي، ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>