للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٦٤٦- عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين! تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال: هلكت الرجال إذن! لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المسلمون عند شروطهم، عند مقاطع حقوقهم. "ص".

٤٥٦٤٧- "مسند عمر" عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عمر بن الخطاب عنه الشرط وقال: المرأة مع زوجها. "ص، ق".

٤٥٦٤٨- عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر أني في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال: لها شرطها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين! إذا طلقتنا، قال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط. "ص، ش، ق".

٤٥٦٤٩- عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي في الرجل يتزوج امرأة فشرط لها دارها، قال: شرط الله قبل شرطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>