للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك "حم د ن ك عن ابن عمرو".

١٢٢١٥- لا عقر١ في الإسلام "د عن أنس"٢


فقال: هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ، والصواب: "زخريا": بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم ياء مشددة يعني الغليظ يقال: صار ولد الناقة زخريا إذا غلظ جسمه واشتد لحمه.
وهذا الحديث لفظ الحاكم في المستدرك "٤/٢٣٦" وقال الذهبي: صحيح. انتهى. ص.
١ لا عقر في الإسلام كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، أي ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فتكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته "٣/٢٧١" النهاية. انتهى. ب.
٢ رواه أبو داود كتاب الجنائز - باب كراهية الذبح عند القبر، رقم [٣٢٠٦] . ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>