٩٤٦٦- "إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها". "ن عن أبي هريرة".
٩٤٦٧- "من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا". "د هـ عن ابن عمر" ١.
٩٤٦٨- "من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء.""هـ ـ ن عن أبي هريرة".
٩٤٦٩- "نهى عن بيع المحفلات". "البزار عن أنس".
الإكمال
٩٤٧٠- "إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر". "م عن أبي هريرة".
٩٤٧١- "من اشترى شاة لدرتها، حلبها ثلاثة أيام، فهو بالخيار، إن شاء أمسك، وإلا رد صاعا من تمر". "كر عن ابن عمر".
١ رواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب بيع المصراة رقم "٢٢٤٠" في الزوائد. أخرجه أبو داود وقال في الفتح: وفي إسناده ضعف، قال وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالإتفاق. ص.