للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٧٩٧٧- عن ابن جريج قال: حدثني من أصدق أن سبيعة "سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت بخمس عشرة". "عب".

٢٧٩٧٨- عن ابن عباس قال: "إن طلقها وفي بطنها توأمان فوضعت أحدهما راجعها زوجها ما لم تضع الآخر". "عب".

٢٧٩٧٩- عن ابن عباس قال: "لا تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت". "عب".

٢٧٩٨٠- عن ابن عباس وجابر قالا: "لا نفقة للمتوفى عنها الحامل وحسبها الميراث". "عب".

٢٧٩٨١- عن عطاء قال: "كان ابن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب". "عب".

٢٧٩٨٢- عن ابن عمر قال: "لا تنتقل المبتوتة والمتوفى عنها من بيت زوجها حتى يحل أجلها". "عب".

٢٧٩٨٣- عن ابن عمر قال: "لا يصلح أن تبيت ليلة إذا كان عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها". "عب".

٢٧٩٨٤- عن ابن عمر قال: "لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ولا تطيب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تجلبب به". "عب".

<<  <  ج: ص:  >  >>