٢٧٩٧٧- عن ابن جريج قال: حدثني من أصدق أن سبيعة "سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت بخمس عشرة". "عب".
٢٧٩٧٨- عن ابن عباس قال: "إن طلقها وفي بطنها توأمان فوضعت أحدهما راجعها زوجها ما لم تضع الآخر". "عب".
٢٧٩٧٩- عن ابن عباس قال: "لا تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت". "عب".
٢٧٩٨٠- عن ابن عباس وجابر قالا: "لا نفقة للمتوفى عنها الحامل وحسبها الميراث". "عب".
٢٧٩٨١- عن عطاء قال: "كان ابن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب". "عب".
٢٧٩٨٢- عن ابن عمر قال: "لا تنتقل المبتوتة والمتوفى عنها من بيت زوجها حتى يحل أجلها". "عب".
٢٧٩٨٣- عن ابن عمر قال: "لا يصلح أن تبيت ليلة إذا كان عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها". "عب".
٢٧٩٨٤- عن ابن عمر قال: "لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ولا تطيب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تجلبب به". "عب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute