للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كفارة عليه. " حل والخطيب، وابن عساكر - عن ابن عمر".

٤٦٤٢٣- "من حلف على يمين فقال في إثر يمينه: إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه، فإن كفارة يمينه إن شاء الله. " ق - عن ابن عمر".

٤٦٤٢٤- "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث. " عب - عن أبي هريرة".

٤٦٤٢٥- "الرجل يحلف على اليمين، ثم يستثني في نفسه ليس ذلك بشيء حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين. " ق - عن أبي هريرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>