للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٧٧٢- لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. "طب - عن معاذ؛ ك - عن بريدة".

٤٤٧٧٣- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. "ن - عن أبي هريرة؛ حم - عن معاذ؛ ك - عن بريدة".

٤٤٧٧٤- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. "د، ك - عن قيس بن سعد".

٤٤٧٧٥- لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها ١ أن تفعل. "هـ - عن عائشة"٢.

٤٤٧٧٦- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت


١ نولها: ومنه الحديث "ما نول امرئ مسلم أن يقول غير الصواب، أو أن يقول ما يعلم" أي ما ينبغي له وما حظه أن يقول. أهـ ٥/١٢٩ النهاية. ب.
٢ أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم ١٨٥٢. اسناده ضعيف. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>