والباوردي وابن القانع، طب، ك، ق - عن أبي رمثة؛ هـ, غ والبغوي وابن قانع وابن منده، طب، ص - عن الخشخاش العنبري".
٤٠١٠٨- يؤدي المكاتب بقدر ما أدى."حم، ق - عن علي".
٤٠١٠٩- تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه."عد، ق - عن جابر".
٤٠١١٠- يستأنى بالجراحات سنة."قط وضعفه والخطيب - عن جابر".
٤٠١١١- من أوقف دابة في سبيل من سبيل المسلمين في أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن."ق وضعفه - عن النعمان بن بشير".
٤٠١١٢- من ربط دابة على طريق المسلمين فأصاب فهو ضامن."ق - عن النعمان بن بشير".
٤٠١١٣- يضمن المقدم على الدابة ثلثي ما أصابت وهو راكب، ويضمن الرديف الثلث."ابن عساكر - عن واثلة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute