للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القتل بعد أن يحق القتل في العمد."عب".

٤٠١٥٨- عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل "ما قتلت ولا علمت قاتلا" ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق."عب، ش، ق".

٤٠١٥٩- عن عمر قال: إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم."عب، ش، ق".

٤٠١٦٠- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب، ثم جعلها دية."عب".

٤٠١٦١- عن الحسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا، فجعل عمر ديتها عليهم."عب".

٤٠١٦٢- عن عمر قال في عين الدابة ربع ثمنها."عب، ش، ق".

٤٠١٦٣- عن سليمان بن يسار أن ١ سائبة أعتقه بعض الحجاج


١سائبة: ومنه حديث عبد الله "السائبة يضع ماله حيث شاء" أي العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء. وهو الذي ورد النهي عنه. أهـ "٢/٤٣١" النهاية. ب

<<  <  ج: ص:  >  >>