عم لنا قتل، نحن إليه شرع سواء في الدم؛ وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه الله، فحمل عليهما، ثم ذكراه الله فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إن لم نذكر الله! وويل لنا إن لم نذكر الله! فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكما منه، وإلا حلف من بدوكم: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية."ش".
٤٠١٩٢- مسند علي عن علي قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك". "قط".
٤٠١٩٣- أيضا عن عاصم بن ضمرة قال قال علي: إن الدية في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض."د، قط، هـ, عب".
٤٠١٩٤- عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل أمسك رجلا حتى قتله آخر! قال قال علي: يقتل القاتل ويحبس الممسك في السجن حتى يموت."حب".