للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم."عب، قط، ق".

٤٠٤٢٧- عب: عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم - قال أبو حنيفة: وهو قولي.

٤٠٤٢٨- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها."عب".

٤٠٤٢٩- عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها."عب".

٤٠٤٣٠- "مسند أسامة" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهدي كدية المسلم."قط وضعفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>