مسكونة أو غير سبيل ففيه وفي الركاز الخمس."الشافعي، ك، ق عن ابن عمرو".
٤٠٥١٨- ما وجدت في طريق ميتاء أو عامر فعرفه سنة، فإن لم تجد صاحبه فلك، وما وجدت في قرية غير عامرة أو طريق غير ميتاء ففيه الخمس."طب عن أبي ثعلبة".
٤٠٥١٩- من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء."طب عن عياض بن حمار".
٤٠٥٢٠- من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء."حب عن عياض بن حمار".
٤٠٥٢١- من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام، ومن التقط أكثر من ذلك فليعرفه سبعة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخبره."حم، طب، ق عن يعلى بن مرة".
٤٠٥٢٢- من التقط لقطة فليعرفها سنة، فإن جاء ربها، وإلا فليعرف عددها ووكاءها ثم ليأكلها، فإن جاء صاحبها فليرد ما