للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول."ش، عب".

٤٠٥٨٩- أنبأنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد قضى الله فيك وفي امرأتك"، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ذلك التفريق بين كل متلاعنين"، وكانت حاملا فأنكره، فكان ابنها يدعى لأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إن جاءت به أحيمر نضيا كأنه وحرة "١ فلا أراها إلا صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها"؛ فجاءت به على المكروه من ذلك.

قال ابن جريج: وسمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هو هذا يا رسول الله لولدها، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم


١ وحرة: هي بالتحريك: دويبة كالعظاءة تلزق بالأرض. أهـ ٥/١٠ النهاية. ب

<<  <  ج: ص:  >  >>