فيقول: أرأيت إن نزعت عما تكره إلى ما تحب هل أنت متق الله فيها؟ ومعاشرها بالذي يحق عليك في نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال نعم قال الحكم من أهله: يا فلانة ما تنقمين من زوجك؟ فتقول مثل ذلك فإن قالت نعم جمع بينهما، قال وقال: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق". "ابن جرير".
٤٣٣٠ - عن علي قال: "إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا". "ق".
٤٣٣١ - عن علي في قوله تعالى:{وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} قال: "المرأة" "عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ق".
٤٣٣٢ - عن علي في قوله:{وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} قال: "نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء". "الفرياني ش وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ق".
٤٣٣٣ - عن علي قال: "اللمس هو الجماع، ولكن الله كنى عنه". "ش وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم هق".
٤٣٣٤ - عن علي أنه سئل عن هذه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ