وضوءه للصلاة"."حم، م، ١ ت، ن، حب".
٤١٩٥٢- عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "ينام ويتوضأ إن شاء"."ابن خزيمة".
٤١٩٥٣- عن أسلم قال: كتب عمر أن لا ينام قبل أن يصلي العشاء، فمن نام فلا نامت عينه."ش".
٤١٩٥٤- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك - يعني الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى."مالك، هب".
٤١٩٥٥- عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يصنع أحدنا إذا هو جنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قال: "ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينم"."حم".
٤١٩٥٦- عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الجنب: هل ينام أو يأكل وهو جنب؟ فقال: "إذا توضأ وضوءه للصلاة"."أبو نعيم".
١ أخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب رقم "٣٠". ص
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute