للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٠٦٧- عن عمرو بن صلبع المحاربي قال: جاء رجل إلى علي فوشى برجل فقال إنه أخذ أرضا فصنع بها كذا وكذا، فقال الرجل: أخذتها بالنصف كري أنهارها وأصلحها وأعمرها، فقال علي لا بأس به."عب".

٤٢٠٦٨- عن علي قال: لا بأس بالمزارعة بالنصف."ش".

٤٢٠٦٩- من مسند رافع بن خديج عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المزارعة فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث فيها بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال: "ما أحسن زرع ظهير"! فقال: إنه ليس لظهير، فقال: "أليست الأرض أرض ظهير"؟ قالوا: بلى، ولكنه زارع، قال: "فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم"؛ قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته."ش".

٤٢٠٧٠- أيضا عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض البيضاء فقال: حلال لا بأس به، إنما نهى عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو ذلك."عب"١


١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ٨/٩٢ و ٩٣. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>