٤٢٢٣٠- ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها."حم، خ، م "١، د، ت، ن - عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته، فذكره".
٤٢٢٣١- اغسلها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور."خ، م، د، ت، ن - عن أم عطية".
٤٢٢٣٢- إذا ماتت المرأة مع القوم تيمم كما يتيمم صاحب الصعيد للصلاة."كر - عن بشر بن عون الدمشقي عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة؛ وقال: ذكر ابن حبان أن بشرا أحاديثه موضوعة لا يجوز الاحتجاج به بحال؛ وقال الذهبي في الميزان: له نسخة نحو مائة حديث كلها موضوعة".
٤٢٢٣٣- إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، أو الرجل مع النساء ليس معهن غيره فإنهما ييمان ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء."د في مراسيله، ق من وجه آخر - عن مكحول مرسلا".
٤٢٢٣٤- أيما امرئ غسل أخا له فلم يقذره ولم ينظر إلى
١ أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب في غسل الميت رقم ٩٣٩ ورقم ٤٣. ص