للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٧١٣- التمس ولو خاتما من حديد. "حم، ق، د - عن سهل بن سعد".

٤٤٧١٤- تزوج ولو بخاتم من حديد. "خ - عن سهل ابن سعد".

٤٤٧١٥- إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. "حم، ق - عن عقبة بن عامر".

٤٤٧١٦- أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. "حم، د، ن هـ - عن ابن عمرو"١.

٤٤٧١٧- من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه برا أو سويقا أو تمرا أو دقيقا فقد استحل. "د، هق - عن جابر"٢.

٤٤٧١٨- من استحل بدرهم فقد استحل. "د، هق - عن أبي لبيبة".


١ أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم ٢١٢٩. ص.
٢ أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم ٢١١٠. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>