"أبو نعيم في المعرفة - عن محمد بن عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ذكره أبو جعفر الحضرمي في الصحابة وهو عندي غير متصل أراه ابن السلماني، قلت: وقد تبين من رواية ق أنه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان".
٤٤٧٣١- تياسروا في الصداق، فإن الرجل ليعطى المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة. ١ "عب، والخطابي في الغرائب عن ابن أبي حسين مرسلا".
٤٤٧٣٢- لا صداق أقل من عشرة دراهم. "قط، ق وضعفاه عن جابر".
٤٤٧٣٣- لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد. "قط، كر - عن أبي سعيد".
٤٤٧٣٤- ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا. "ق - عن أبي سعيد".
٤٤٧٣٥- لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أو كثر. "طب - عن ابن عباس".