٤٤٧٤٢- لا يحرم الحرام الحلال. "هـ - عن ابن عمر، هق - عن عائشة".
٤٤٧٤٣- لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. "ق، ن - عن أبي هريرة"١.
٤٤٧٤٤- لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها. "ن، هـ - عن أبي هريرة؛ ن - عن جابر؛ هـ - عن أبي موسى وعن أبي سعيد"١.
٤٤٧٤٥- لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة. "م ١ - عن أبي هريرة".
٤٤٧٤٦- لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. "د - عن أبي هريرة".
الإكمال
٤٤٧٤٧- إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج أمها. "ق - عن ابن عمرو".
١ أخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع.... رقم ٢٣ ورقم ٣٥ ورقم ٣٧. ص.