للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٧٥٧- إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. "هـ - عن ابن عمر".

٤٤٧٥٨- إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. "د - عن ابن عمر".

حكم من تزوج أكثر من أربع وحكم نكاح المفقود

٤٤٧٥٩- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. "د ١ - عن الحارث بن قيس الأسدي".

٤٤٧٦٠- امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. "قط، هق - عن المغيرة".

٤٤٧٦١- لا شغار في الإسلام. "حم، هـ، حب - عن أنس؛ م - عن ابن عمر".

الإكمال

٤٤٧٦٢- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. "د، والطحاوي والباوردي، والبغوي، وابن قانع، قط - عن الحارث بن قيس الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال - فذكره،


١ أخرجه أبو داود كتاب الطلاق رقم ٢٢٤١ واسناده صحيح. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>