للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يدر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما. "حم، طب - عن ابن عمرو".

٤٤٧٦٩- يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال، فمن لعب بشيء منهن جاز وإن كره، وإن نكح فقد جاز نكاحه، وإن طلق فقد جاز طلاقه، وإن أعتق فقد جاز عتاقه. "الديلمي - عن أبي الدرداء".

٤٤٧٧٠- النكاح جائز، ولا يجعل من الثلث - يعنى في مرض الموت. "أبو نعيم والخطيب - عن عبد الله بن مغفل".

<<  <  ج: ص:  >  >>