٤٥٣٣٤- "اضربوا على الصلاة لسبع، واعزلوا فراشه لتسع، وزوجوه لسبع عشرة إن كان؛ فإذا فعل ذلك فليجلسه بين يديه ثم ليقل لا جعلك الله علي فتنة في الدنيا ولا في الآخرة. " ابن السني في عمل يوم وليلة - عن أنس".
٤٥٣٣٥- "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة. " قط، طس - عن أنس".
٤٥٣٣٦- "فرقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين. " ن - عن ابن عمرو".
٤٥٣٣٧- "من بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه فلم ينكحه ثم أحدث حدثا فالإثم عليه. " الديلمي - عن ابن عباس".
٤٥٣٣٨- "الولد سيد سبع سنين، وخادم سبع سنين، ووزير سبع سنين، فإن رضيت مكانفته ١ لإحدى وعشرين، وإلا فاضرب على كتفه، قد أعذرت إلى الله فيه. " الحاكم في الكنى؛ طس - عن
١ مكانفته: في حديث أبي ذر: قال له رجل: ألا أكون لك صاحبا أليف راعيك وأقتبس منك. أي أعينه وأكون إلى جانبه أو أجعله في كنف وكنفت الرجل: إذا قمت بأمره وجعلته في كنفك. أهـ. النهاية ٤/٢٠٦. ب.