يوم الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. "عب".
٤٥٦٦٣- عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. "ص، ومسدد، قط".
٤٥٦٦٤- عن مالك بن أوس بن حدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، فقال لي علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، قال: فانكحها، قلت: فأين قول الله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. "عب، وابن أبي حاتم".
٤٥٦٦٥- عن علي قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أن قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. "ص، ق".