٤٥٧٦٢- عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان. "مالك، ق".
٤٥٧٦٣- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي، قيل: يا رسول الله! من الولي؟ قال: رجل من المسلمين. " كر، وفيه المسيب بن شريك متروك".
٤٥٧٦٤- عن ابن عباس قال: البغي التي تزوج نفسها بغير ولي. "ص".
٤٥٧٦٥- عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه. "ص".
٤٥٧٦٦- عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. "كر".
٤٥٧٦٧- عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة لها أمة أتزوجها؟ قال: لا، ولكن لتأمر وليها فليتزوجها. "عب".
٤٥٧٦٨- عن علي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي. "ق، وصححه".