للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٥٧٦٢- عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان. "مالك، ق".

٤٥٧٦٣- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي، قيل: يا رسول الله! من الولي؟ قال: رجل من المسلمين. " كر، وفيه المسيب بن شريك متروك".

٤٥٧٦٤- عن ابن عباس قال: البغي التي تزوج نفسها بغير ولي. "ص".

٤٥٧٦٥- عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه. "ص".

٤٥٧٦٦- عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. "كر".

٤٥٧٦٧- عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة لها أمة أتزوجها؟ قال: لا، ولكن لتأمر وليها فليتزوجها. "عب".

٤٥٧٦٨- عن علي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي. "ق، وصححه".

<<  <  ج: ص:  >  >>