للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ليبتلى بصدقة امرأته وقال مرة: إن أحدكم ليغلى صدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه، وهي تقول: قد كلفت إليك علق القربة؛ وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، ولعله يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يلتمس التجارة، لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة. " عب، ط، والحميدي، ض، وابن سعد، وأبو عبيد في الغريب، ش، حم ١، والعدني، والدارمي، د، ت - وقال: صحيح، ن، هـ، ع، حب، كر، قط في الأفراد، حل، ق، ص".

٤٥٧٩٠- عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قال: أيها الناس! ما إكثاركم في صداق النساء! وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصداق فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها. "ص، ع".


١ أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب الصداق رقم ٢١٠٦ وجرى ضبط الحديث وما نقص منه من مسند أحمد رقم /٢٨٥/ وقال أحمد شاكر: اسناده صحيح. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>