وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا، قال: لا يدخل بها حتى يعطيها ولو نعليه. "ابن جرير".
٤٥٨١٠- عن ابن عباس قال: إذا تزوج الرجل المرأة فإن استطاع أن لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا، فإن لم يجد إلا إحدى نعليه فليخلعها فليعطها إياها. "ابن جرير".
٤٥٨١١- عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجكها إلا على حكمي، قال: وما هو؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حكمت عليك بمهر عائشة ثمانين وأربعمائة درهم. "كر".
٤٥٨١٢- عن حميد بن هلال قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجك إلا على حكمي، فقال: عرفني ما حكمت به علي، فأرسل إليه أني حكمت بأربعمائة درهم وثمانين درهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. "كر".
٤٥٨١٣- عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أمة وجعل مهرها عتقها. "عب".