للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطل، وزعم أن عمر أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يفها به، فرده حين حضره الموت. "عب".

٤٦٢٣١- عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر رضي الله عنه: الإنحال ميراث ما لم يقبض. "عب، ش".

٤٦٢٣٢- عن عمر قال: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم يمسكونها، فإذا مات ابن أحدهم قال: ما لي وفي يدي! وإذا مات قال: قد كنت نحلته لولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد، فإن مات ورثه بذلك. "عب".

٤٦٢٣٣- عن سعيد بن المسيب ... فشكا ذلك إلى عثمان، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا [ ... ] .

٤٦٢٣٤- عن النضر بن أنس قال: قضى عمر بن الخطاب في الإنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. "ش، ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>