مر أعرابي بشاة فقلت تبيعنيها بثلاثة دراهم، فقال: لا والله! ثم باعنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره".
٤٦٤٥٢- "لا يمين في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ومن لعن مسلما كان كقتله، ومن سمى مسلما كافرا فقد كفر، ومن حلف على غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار. " طب - عن ثابت بن الضحاك".
٤٦٤٥٣- "لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك. " ق - عن عمر".
٤٦٤٥٤- "لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة قبل الملكة، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاعة بعد الفطام، ولا تغريب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح. " عد - عن جابر، وفيه حزام بن عثمان الأنصاري، قال في المغني: متروك بالاتفاق، مبتدع".
٤٦٤٥٥- "يا أيها الناس! إنه ما كان من حلف في الجاهلية