للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٤٧٧- "لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتق فيما لا يملك، وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا منها فايت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ولا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها. " الشيرازي في الألقاب - عن عبد الرحمن ابن سمرة".

٤٦٤٧٨- "لا نذر إلا فيما أطيع الله تعالى، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك. " طب - عن ابن عباس".

٤٦٤٧٩- "لا نذر في معصية. " طب، ص - عن عبد الله ابن بدر".

٤٦٤٨٠- "لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. " الحاكم في الكنى، طب - عن كردم بن قيس".

٤٦٤٨١- "لا نذر في غلط. " ك في تاريخه - عن أبي هريرة".

٤٦٤٨٢- "لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة يمين. " ن - عن عمران بن حصين".

٤٦٤٨٣- "لا نذر فيما لا تملك. " عب - عن ثابت بن ضحاك".

<<  <  ج: ص:  >  >>